أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ ، بِغَزَّةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثٍ : إِلا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ " ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بِشْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ .