أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، ح وَأَنْبَأَ الْحَسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى ، رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَعَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ .