أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الآخَرِ " ، وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غُنْدَرٌ نَحْوَهُ .