أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ كَافِرَ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ " ، قَالَ : وَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَرَقَبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .