Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وهذا الحديث يعارضُ ما جاء عن عائشة، وسعد، وغيرهما في الإفراد والتمتع لأمرين (١):
أحدهما: إثبات العمرة التي بها صار قارنًا غيرَ مفردٍ.
والثاني: عدم الإحلال منها، ومن لم يحل قبل تمام الحج فليس بمتمتع.
وتظاهرت الأخبارُ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أَمَر من لم يكن معه هدي بالإحلال، ولم يحل هو حتى نحر الهدي، ولما أمر أصحابه بالإحلال تَرَدَّد بعضهم فقال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (٢). وكلمة لولا تدلّ على امتناع الشيء لوقوع غيره.
(١) حديث عائشة في الإفراد تقدّم (٤/ ٥، ٦٧).
وورد من حديث جابر عند مسلم في الصحيح كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٨١) (رقم: ١٣٦).
ومن حديث ابن عمر عنده أيضًا كتاب: الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة (٢/ ٩٠٤) (رقم: ١٨٤).
وحديث سعد بن أبي وقاص في التمتع تقدّم في (٣/ ٧٧).
وممن روى التمتع عنه - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١) ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤).
وابن عباس عند الترمذي في السنن كتاب: الحج باب: ما جاء في التمتع (٣/ ١٨٤، ١٨٥) (رقم: ٨٢٢).
(٢) ورد ذلك من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٤٨٠) (رقم: ١٥٥٩)، وعند مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥) (رقم: ١٥٥، ١٥٤).
ومن حديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١)، وعند مسلم في الحج باب: وجوب الدم على المتمع (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤). ومن حديث عائشة عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ذبح البقر عن نسائه من غير أمرهنَّ (١/ ٥٢١) (رقم: ١٧٠٩)، وباب: ما يؤكل من البدن وما يتصدق (١/ ٥٢٤) =