Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(١) وهو في صحيح البخاري بمتنه وإسناده كتاب: الحيض باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (١/ ١٠٢) (رقم: ٣١٦).
(٢) روى ذلك جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة عائشة صريحًا، خرّجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج باب: بيان وجوه الإحرام .. (٢/ ٨٨١) (رقم: ١٢١٣).
وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٠٤ - ١٠٨).
والحاصل أنَّ الأحاديث التي جاءت بإضافة التمتع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - موُوّلة إلى أنه أمر بذلك أو أنه أُطلق التمتع على القران.
قال ابن حبان بعد أن ساق جملة من تلك الروايات: "وأما الأخبار التي ذكرناها قبل فِي التمتع، فإنها ما نقول في كتبنا: إن العرب تنسب الفعل إلى الآمر كما تنسبه إلى الفاعل، فلما أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - في التمتع وقال: "من أهلّ بعمرة ولم يكن ساق الهدي فلْيحلّ" كان فيه إباحة التمتع لمن شاء، فنُسب هذا الفعل إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الأمر به، لا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتِّعا، ولذلك قال عمر بن الخطاب للصُّبيّ بن معبد حيث أخبره أنه أهلّ بالحج والعمرة فقال: هُديت إلى سنّة نبيّك". الصحيح (الإحسان) (٩/ ٢٤٩).
وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيّم زاد المعاد أكثر من عضرين دليلًا صحيحًا صريحًا من السنة، فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا في حجّته، وبيّن أن التمتع يُطلق على معنيين، منها تمتّع القران، وهي لغة القرآن، ورجّح بأكثر من عشرة أوجه أن حجّته - صلى الله عليه وسلم - كان فيها قارنًا. انظره في: زاد المعاد (٢/ ١٠٧ - ١٥٨).