مجموع قضايا. وإن شئت سم الأول كليا، والثاني جزئيا لا حجر في شيء من ذلك «1». وأما الآحاد: فما رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله «2» إلى محل صدوره، ثم ينقسم إلى مستفيض وغيره، فالمستفيض أعلى من الآحادي، ودون التواتر «3».(1) المتواتر- عند كثير من المحدثين والأصوليين- لغة: التتابع، نقول: تواتر المطر، أي تتابع نزوله. واصطلاحا: ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهو لفظي كما ذكر المؤلف ومعنوي. ويفيد القطع بصدقه أي يفيد العلم ويوجب العمل به، ولابن تيمية رأي طيب فيما يفيد العلم وملاحظة على التعريف المتقدم فهو يقول:" والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى التواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر، ومشهور وخبر واحد ... " اهـ. ثم مثل على ذلك بحديث (إنما الأعمال بالنيات) الذي هو من غرائب الحديث وليس أصله متواترا ولكن تلقته الأمة بالقبول والتصديق وصار مقطوعا به لا أحد يشك في صحته. وبين أن مما يبين عدم انضباط هذا التقسيم للحديث أن عدد التواتر غير منضبط فهم مختلفون فيه من أربعة إلى ثلاثمائة وستة عشر، وهذا مما يدل على بطلان هذا التقسيم. انظر فتاوى ابن تيمية 18/ 48 - 51، ونزهة النظر لابن حجر ص 26، والمغني في أصول الفقه للخبازي ص 191، وتيسير مصطلح الحديث للطحان ص 18، 19. (2) في (أ):" ... الضابط عن مثله إلى محل ... ". (3) المستفيض هو: المشهور على رأي جماعة. وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة وكان في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك. ومن الأصوليين من يجعل المستفيض قسم مستقل على حدة دون المتواتر وفوق المشهور عند المحدثين. انظر نزهة النظر ص 23، 24، ومقدمة ابن الصلاح ص 238 - 242، والحديث النبوي للصباغ ص 188 قلت: وهو حجة يفيد العلم ويوجب العمل كما تقدم في قسم الدراسة.