Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah - Detail Buku
Halaman Ke : 1059
Jumlah yang dimuat : 1216
« Sebelumnya Halaman 1059 dari 1216 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وقالوا: من كان من الموالي له أبوان في الإسلام فصاعدا، فبعضهم لبعض أكفاء في المناكحة، وليس كفؤا لهم من ليس له في الإسلام إلا أب واحد (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: نكاح غير الكفء لا يجوز ويفسخ إلا أن يجيزه الوالي، فيجوز، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: في أحد قوليهم في الظهار: أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه إلا الكفارة، فإن ماتت سقطت عنه الكفارة، وهذا قول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا: فيما يجزئ في صفة المعتق في الظهار، وما لا يجزئ في ذلك منه، ما لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).

وقالوا: يحل لِبَعْلِ الحائض منها ما فوق السرة، وما دون الركبة، ولا يجوز له ما بينهما، ولا يحفظ هذا القول عن أحد من أهل الإسلام


(١) هذا القول في المختصر (ص ١٧٠) والهداية (ج ١ / ص ٢١٨) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٢٩).
(٢) هو إحدى الروايتين عن أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقي الأولياء فسخ وانظر: المختصر (ص ١٧١) والهداية (ج ١ / ص ٢١٨) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٢٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٢).
(٣) هذا القول في المختصر (ص ٢١٢) والهداية (ج ٢/ ص ٢٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦٧).
(٤) قال الحنفية: تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذَّكر والأنثى والصغير والكبير ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرجلين. وانظر المختصر (ص ٢١٣) والهداية (ج ٢/ ص ٢٩٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٧٠).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1059 dari 1216 Berikutnya » Daftar Isi