Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كذا" (١) أو قال: "أنا زاني إنْ فعلت كذا" (٢)، وقد سوى طاووس بين من قال: "علي لعنة الله إن دخلت دار زيد" وبين من قال "أنا يهودي إن دخلت دار زيد" فأوجب الكفارة لكل ذلك (٣).
وقاسوا من حنث ناسيًا، على من حنث متعمدا في إيجاب الكفارة عليه (٤)، ولم يقيسوا من حلف متعمدا للحنث على ذلك، فلم يوجبوا عليه كفارة.
وقاسوا المنع من جواز إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلث قبل موت الموصي، على المنع من جواز كفارة الظهار (٥) قبل الظهار ولم يقيسوا على ذلك الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك بل أجازوا كل ذلك إذْ قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وأي أمة اشتريتُها فهي حرة (٦)، ولم يقيسوا أيضا على ذلك جواز تقديم جزاء الصيد بعد
(١) قالوا لأنه دعاء على نفسه، ولا يتعلق ذلك بالشروط، ولأنه غير متعارف وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٨).
(٢) وكقوله: "فأنا شارب أو شارب خمر أو آكل ربا، قالوا لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة الاسم، ولأنه ليس بمتعارف". وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٨).
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩٧٥ (٨/ ٤٨٠) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من قال: "أنا كافر أو أنا يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو شبه ذلك، فهي يمين، يكفرها".
(٤) قالوا لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط. وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٦).
(٥) انظر: الهداية (٤/ ٥٨٧) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٦٧).
(٦) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ١٥٥ - ٢٥٦).