Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بينهما فرقة (١)، وقال محمد بن الحسن ولم يذكر في ذلك خلافا بين أصحابه: إن وضعت المتوفى عنها، أو المطلقة أكثر من نصف ولدها مما بين آخر عنقه إلى آخر مقاعده، لا يعد في ذلك الرأس، ولا الفخذين والساقين، فقد انقضت عدتها، وحل لها الزواج فإن وضعت أقل من ذلك لم تنقض عدتها.
وقالوا: إن انكشف من بطن الحرة أو فخذها، أو مقاعدها أو ظهرها، أو ساقها، أو عنقها، أو شعرها أو صدرها الربع فأكثر في الصلاة بطلت صلاتها، فإن انكشف أقل من الربع فصلاتها (٢) تامة، فإن انكشف منفرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن انكشف منه قدر الدرهم فأقل فصلاتها تامة (٣)، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض فاعجبوا لهذه الوساوس! ! .
وقاسوا ما يتزوج العبد من النساء (٤)، وَبِكَمْ تحرم الأمة على زوجها من الطلاق (٥) وكم أجل المُوليِ الحر، والعبد من زوجته
(١) هذا القول في المختصر (ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٣/ ص ٢٤٥) والمغني (ج ٧/ ص ٢٩٢).
(٢) في (ش): "فصلاُته".
(٣) هذا القول في المبسوط (ج ١/ ص ١٨٧) و (ج ١/ ص ١٩٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٦).
(٤) انظر تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١١٣) والمختصر (ص ١٧٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣).
(٥) انظر اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٨).