Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقالوا: إن تداعى الزوجان في متاع البيت فما أشبه أنه للرجال فللرجال وما أشبه أنه للنساء فهو للنساء (١)، ولم يقولوا ذلك في أخ وأخت، ساكنين في بيت تداعيا في متاع فيه، ولم يقيسوا هذه على تلك! ! !
وقالوا: إن اختلف الساكن وصاحب الدار في جذوع ومصراع، فإن كانت الجذوع تشبه جذوعا أُخَرَ في الدار قضي به لصاحب الدار، وإلا فكل ذلك للساكن، ولم يقولوا ذلك في المتداعيين في مهر عند أحدهما رمكة (٢)، تشبه ذلك المهر، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين شيء من ذلك وقالوا طلاق النائم يتكلم به في نومه لا يلزمه (٣)، قالوا: فإن أكل وهو نائم في صومه لزمه القضاء، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بين الأمرين.
وقاسوا فعل المريض في مرض موته في ماله على الوصية، فلم يجعلوا له أكثر من الثلث، وهذا فاسد من القياس، لأن وصية المريض والصحيح سواء لا فرق بينهما، ثم أخطأوا أيضا خطأ آخر في ذلك، فتناقضوا إذ جعلوا نفقة المريض على نفسه وأهله وبيعه وابتياعه وإقراره
(١) انظر: المختصر (ص ٢٢٨) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٣٠٩).
(٢) الرمكة محركة: الفرس، والبرذونة تتخذ للنسل، وجمعها رمك وانظر القاموس مادة رمك (ص ١٢١٥).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣/ ص ١٠٠).