Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولم يقيسوا منعهم من جواز بيع إناء ذهب، بعينه بدنانير بغير عينها، تُقْبَضُ الدنانير قبل التفرق ويتأخر قبض الإناء، على إجازتهم بيع قمح بعينه بقمح بكيله، بغير عينه يُقبض الذي ليس بعينه ويتأخر قبض المعين، ولا فرق بين الأمرين لا في نص ولا في قياس! ! !
ولم يقيسوا إجازتهم إناء نحاس بأوزن منه من نحاس، على منعهم من إناء فضة بِأَوْزَنَ منه من فضة، وهم معتقدون أن الربا في النحاس كما هو في الفضة، ولم يقيسوا قولهم أن الدنانير، لا يتعين على قولهم أن نقار الذهب والفضة، وسبائكها يتعين، ولم يقيسوا قولهم من باع من المسلمين سلعته من مسلم بخنزير أو خمر، أو بثمن لم يسمياه، ثم قبض السلعة بإذن البائع فأعتق العبد أو باع السلعة، جاز ذلك، على قولهم من باع من المسلمين عبده من مسلم بالكعبة (١) أو بالربح، أو لم يذكروا (٢) ثمنا أو بميتة، أو بدم، ثم قبضه بإذن البائع فأعتقه، أو كانت سلعة فباعها، بطل العتق والبيع، فيا للمسلمين، أي فرق بين الدم والميتة؟ وبين الخمر والخنزير؟ فهل لوسواس هؤلاء القوم دواء؟ ! ! !
وقاسوا وَلَدَ المكاتبة وولد المدبرة، وولد أم الولد من غير ساداتهن
(١) أحسبها ضربا من اصطلاحات الحُسَّاب وانظر القاموس مادة كعب (ص ١٦٨).
(٢) في ش: يذكرا.