Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقالوا: من نسي صلاة الجمعة حتى خرج وقتها لم يصلها، إلا ظهرا أربعا، لا كما فاتته (١). ولم يقيسوا ذلك على قولهم من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنَّه لا يصليها إلا سفرية كما فاتته ومن نسي صلاة في حضر، فذكرها في سفر لم يصلها إلا حضرية كما فاتته ولم يقيسوا منعهم الخائف المقاتل أن يصلي وهو يقاتل مدافعا عن نفسه، على إجازتهم له أن يصلي، وهو هارب يجري راجلا، وراكبا يركض فرسه.
وقالوا من صلى مؤمنا لخوف -وهو راكب- ركعة، ثم زال الخوف، فإنه ينزل فيصلي ما بقي من صلاته بانيا على ما صلى راكبا، فإن صلى ركعة على الأرض فدهمه خوف شديد، فركب فرسه، فإنه يقطع صلاته ولا بد، ويبتدئها مومئا (٢)، ولم يقس (٣) إحداهما على الأخرى، فاعجبوا لضلال قياساتهم وفساد أقوالهم، وأيما أولى عند كل ذي فهم أن يكون بعض صلاته مُوَفَّى حَقَّه عند الضرورة، أو أن تكون كلها في حكم الضرورة؟ ! إن هذا لاختيار فاسد.
ولم يقيسوا الجلوس الآخر في الصلاة على الجلوس الأول فيها، فجعلوا الثاني فرضا، والأول غير فرض (٤)، ولم يأت قط نص ولا
(١) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٨٩). وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٢٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٦٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٣) والمحلى (ج ٥/ ص ٧٥).
(٢) انظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٠٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٠١).
(٣) كذا ولعل الصواب: ولم يقيسوا.
(٤) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٤٩) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٠٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٦).