Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الجدات علي ميراث الأجداد، إذ لم يورثوا من الأجداد إلا واحدا، وهو أبو الأب وآباؤه (١)، وورثوا كل جدة ليس بينها، وبين الموروث أبو أم (٢) , فهلا قالوا: لا ترث من الجدات إلا واحدة، وهي أم الأم وأمهاتها، قياسا على الأجداد، فإن ادعوا إجماعا كذبوا، لأنه قد روي هذا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن قالوا: قد رجعا عن ذلك، قلنا لهم: فكان ماذا؟ ! وقلنا: وحاشا لله لهما أن يكونا ساعةً من الدهر على خلاف الإجماع.
ولم يقيسوا توريث المرأة ممن أعتق أبوها، على توريثها ممن أعتقت، أو أعتق من أعتقت، ولا على كونها عصبة مع أخيها، ولا على قولهم الأخوات عصبة البنات، وورثوا ولد المرأة ولاء من أعتقته أمهم (٣)، ولم يورثوا عصبتهم منهم ما ورَّثُوهُمْ عن أمهم، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، ولا فرق بين الأمرين بوجه من الوجوه، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، ولو صح شيء من القياس لَكَانَ هذا منه صحيحًا.
ولم يقيسوا منعهم من لم يتخلف (٤) وارثه إلا ابنة واحدة، أو زوجة فقط، أو زوجا فقط، من أن توصي بما فضل عنها وهو النصف، أو
(١) تفاصيل ذلك في: المختصر (ص ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٩).
(٢) القول بذلك في: المختصر (ص ١٤٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩١).
(٣) تفاصيل ذلك في المختصر (ص ١٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤ - ٢٠٢).
(٤) هكذا قرأتها.