Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
خالفوهما، فورثوا القاتل من مقتوله الباغي، وقتلوا المؤمن بالكافر المعاهد.
واحتجوا في منعهم أن يقاد المؤمن بالكافر المستأمن، بالخبر الثابت عن رسول الله: "لا يقتل مؤمن بكافر" (١)؛ ثم خالفوه فقتلوا المؤمن بالكافر الذمي (٢).
واحتجوا في قولهم: لا يمس القرآن إلا طاهر، بصحيفة عمرو بن حزم (٣)، وخالفوها فيما فيها من صفة زكاة الإبل، وغير ذلك.
= لا يقتل مسلم بكافر برقم (٢٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى في الجراح، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين برقم (١٥٩١٢ - ٨/ ٥٤)، وساقه الترمذي من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: "حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٦٧١): "وصححه ابن الجارود".
(١) هو المخرج في سابقه.
(٢) مَذهَبُ الحنفية في قتل المؤمن بالكافر الذمي في: شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٢) والهداية (٢/ ٤٤٨) وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧).
واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}. قالوا: من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعله بالدليل، وأجابوا عن الحديث الذي ذكره المؤلف بأن المراد من الكافر المستأمن، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"؛ فقد عطف قوله: "ولا ذو عهد في عهده على مسلم". وانظر المحلى (١/ ٢٤٧٠ - ٢٥٧) فقد ناقش المؤلف الحنفية في الذي قالوه، وبالغ في ذلك حتى أطال.
(٣) مضى تخريج صحيفة عمرو بن حزم ص (٣١٨)، كما مضت ترجمته (ص ٣١٧).