Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وصح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (١) أن يؤخذ من أهل الحرب مثل (٢) ما يؤخذ من أهل الذمة يعني تجارهم، فخالفوه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (٣).
ومَوَّهُوا بما روي عن عمر: تعتد عليهم بالسخلة يأتي بها الراعي في يده ولا تأخذ منها، وتأخذ الثنية والجذعة، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره (٤) (٥)، وهذا خبر لم يصح قط عن عمر، لأنه إنما رويناه من طريق مالك عن ابن لعبد الله بن سفيان، ومن طريق ابن
= رطلا بالعراقي وليس في الخارج من أرض الخراج عشر" وانظر اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٥٢) ونيل الأوطار (٤/ ١٤٦) والمحلى (٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢).
(١) سقطت من (ت).
(٢) في النسختين: مثلا ما، وصححتُها بما تراه.
(٣) سقط قوله: "من الصحابة" من (ت).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٦٠٠ ص ١٦٢) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: "أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها أولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره".
قال مالك: "والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت، فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل".
(٥) ما بين معقوفتين لا يكاد يظهر في (ت).