Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثابت وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (١) إباحة تغطية المحرم وجهه، وكرهه ابن عمر فقط (٢)، ولم يوجب فيه شيئا أصلا، ولا يحفظ عن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - (٣)، غير هذين القولين، ولا يعرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة (٤).
ومَوَّهُوا في كثير من فتياهم في أمور الحج بدم لا يجزئه بدله صوم، ولا إطعام بخبر عن ابن عباس: (من ترك أو نسي شيئا من نسكه، فليهرق دما) (٥)، وقد أسنده من لا يعتد بنقله، ولو صح مسندا لما خالفناه، وأما هم فخالفوه، لأنهم يقولون: من نسي أو ترك
(١) سقطت من (ت).
(٢) تقدم تخريج بعض الآثار عن هؤلاء الصحب، وأما كراهة ابن عمر: فأخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) والمعرفة (٤/ ١٧) ومالك في الموطأ برقم (٤١٨ - ص ١٤٤) أنه قال: "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر ما ذكره المؤلف عن الأحناف في: الهداية (١/ ١٧٤) والمجموع للنووي (٧/ ٢٦٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٤٢٠) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٥) روي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا: فأما الموقوف فأخرجه مالك برقم (٥٠٢ - ص ١٦٨) عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول: "من نسي من نسكه شيئا أو ترك، فليهرق دما". قال أيوب: "لا أدري أقال: ترك أم نسي".
وأما المرفوع: فأخرجه ابن حزم كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٩) من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: "إنه مجهول". وكذا الرَّاوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: "هما مجهولان". وما أشار إليه الحافظ في المعلى (٧/ ٢٥٦).