Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عن ابن عباس في المرأة اليهودية أو النصرانية تسلم قبل زوجها الذمي قال: "يفرق بينهما" (١).
واحتجوا لقولهم لا يسهم للعبد (٢) بقول ابن عباس وعمر (٣)، وقد روينا خلاف ذلك عن أبي بكر الصديق كما روينا من طريق أبي داود (٤) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي (٥) حدثنا (٦)
= أخرج له الجماعة وقَرَنَهُ مسلمٌ بآخر. توفي سنة ١٠٥ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٦٧ - ١٦٨) وتقريب التهذيب (ص ٣٩٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٧٠).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٦٥٤ - ٧/ ١٧٣) من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن ابن عباس.
(٢) انظر الهداية (٢/ ٤٣٩).
(٣) أما قول ابن عباس فأخرجه مسلم في الجهاد، باب النساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (١٢/ ١٩٢ - ١٩٣) وفيه أن نجدة بن عامر الحروري كتب إليه يسأله عن العبد والمرأة يَحْضُرَانِ المغنم هل يقسم لهما؟ ... فيهب إليه ابن عباس: "إنه ليس لها شيء إلا أن يحذيا".
وأما قول عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٣١٩٧ - ٦/ ٤٩٥) عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: "ليس للعبد من الغنيمة شيء".
(٤) تقدمت ترجمته.
(٥) إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الرازي الحافظ أحد بحور الحديث روى عن أبي الأحوص سلام والفضل بن موسى وعبد الوارث، وخالد الطحان وخلق، وثقه النسائي، وكان ذا رحلة واسعة، وحديثه في الكتب الستة، مات بعد العشرين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١١١) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٤٩) والخلاصة (ص ٢٣) وطبقات الحفاظ (ص ١٩٦).
(٦) في سنن أبي داود: "أخبرنا".