Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حدثنا ميمون بن مهران (١) أن عمر بن الخطاب قال لامرأة سألته: "إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة" (٢).
قال ميمون: "والأوقية أربعون درهما"؛ ولا يعرف لهؤلاء من الصحابة مُخالف، فخالفوهم.
واحتجوا لقولهم: من أراد إقامة خمس عشرة ليلة، أتم الصلاة، ومن نوى إقامة أقل قصر (٣) برواية عن عمر وابن عباس وادعوا أنه لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا، لأن الرواية الثابتة من طريق البخاري عن ابن عباس: "فنحن إذا قمنا تسعة عشر يوما قصرنا الصلاة وإن أقمنا أكثر أتممنا" (٤)، وعن ابن عمر: "أنه
= وُثِّق في بعض الرواة؛ وضُعِّف في آخرين؛ وقال ابن معين: "ثقة". وقال النسائي: "ليس بالقوي في الزهري". توفي سنة ١٥٠ هـ. أو ١٥١ هـ. أخرج له مسلم والأربعة.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ١٨٦) والثقات لابن حبان (٦/ ١٣٦) وثقات ابن شاهين (ص ٨٦) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(١) ميمون بن مهران أبو أيوب الرقي الجزري الفقيه، روى عن عمر والزبير مرسلا، وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وطائفة؛ وعنه ابنه عمرو، وحميد الطويل وأمم، وثقه أحمد والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له مسلم والأربعة. توفي سنة ١١٦ هـ وقيل ١١٧ هـ. انظر: ثقات العجلي (ص ٥٥٤) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٩٤ - ٥٩٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٩٤).
(٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٨).
(٣) فقه المسألة عند الحنفية في: الهداية (١/ ٨٧) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٥٠) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٠٦).
(٤) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم (١٠٨٠) بلفظ: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشرة يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر =