Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وصح عن عائشة أم المؤمنين وعلي وابن عباس: "غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين الصلاتين أو من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر" (١)، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم كلهم.
وصح عن علي إعادة الوضوء من مس الطَّيب، بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم فخالفوه، واحتجوا لقولهم في الحكم بالنكول برواية عن عثمان وابن عباس وأبي موسى لا متعلق لهم بسواها (٢)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب (٣).
وجاء عن عمر: لا يقبل أقل من أربع نسوة (٤)، فخالفوه.
وصح عن ابن عباس قبول امرأة واحدة في الرضاع (٥)، فخالفوه،
(١) تقدم تخريج أثر عائشة وعلي وابن عباس في غسل المستحاضة لكل صلاة.
(٢) أما الرواية عن عثمان فمرت وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٣) من طريق ابن أبي شيبة بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه "أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف امرأة، فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك".
وأما الرواية عن أبي موسى، فأشار إليها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٣) فقال: "وروي نحو ذلك عن أبي موسى".
(٣) ذكر المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٤) مذهب الحنفية في هذه المسألة.
(٤) أخرج المؤلف في المحلى (٩/ ٣٩٧) من طريق أبي عبيد في سند ذكره عن أبي لبيد قال: "إن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه أربع نسوة، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة وفرق بَيْنَهُمَا".
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣٦) برقم ١٥٤٣٩ من طريق معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: "شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع".