Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا بروايات عن أبي بكر وعمر وعلي في قبول امرأة واحدة في الاستهلال (٢).
وصح عن أبي موسى وابن عباس وتميم الداري، وجوب قبول شهادة الكفار في الوصية خاصة (٣) في السفر خَاصَّةً ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (٤).
واحتجوا لقولهم أن الكافر إن زنى بالمسلمة، فلا حد عليه برواية عن علي أنه دفع نصرانية زنى بها مسلم إلى أهل دينها (٥)، وقد روينا
(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٨٢) برقم ١٣٩٧٠ ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ٤٠٣) عن ابن شهاب قال: "جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت: أنت بني وبناتي، ففرق بينهم". ومذهب الحنفية في المحلى (٩/ ٤٠٩).
(٢) أما الرواية عن عمر فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٢٩ (٧/ ٣٣٤) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال.
وأما الرواية عن علي: فأخرج عبد الرزاق أيضا في المصنف برقم ١٣٩٨٦ (٧/ ٤٨٥) عن علي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٥٣٩ (٨/ ٣٦٠) بسنده عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب إما يهوديين وإما نصرانيين، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو، إنها لوصية بعينها ما بدلا ولا غيرا ولا كتما، ثم أجازها وذكر المؤلف في المحلى (٩/ ٤٠٦) أثر ابن عباس وتميم الداري.
(٤) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٩) فقد ذكر المؤلف مذهب الحنفية واعترض عليه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٠٠٥ (٦/ ٦٢) من طريق الثوري بسنده عن =