Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وبينهما دينار وعشرة دراهم، ولا يعرف لهذين القولين خلاف عن أحد من الصحابة، فخالفوهم كلهم، وأباحوا الرطب وسائر تمر النخل بالتمر، ولم يجيزوه في رؤوس النخل بالتمر أصلا، كان بينهما شيء أو لم يكن (١).
واحتجوا لقولهم أن المستأجرة للزنا، لا حد عليها برواية عن عمر (٢)، وقد صح عن عمر في مَوْلَاةِ حاطب التي أقرت أنها حملت من مرغوس (٣) بدرهمين، أنه جلدها مائة وهي محصنة ولم يرجمها، فمن جعل تلك الرواية أولى من هذه؟ !
وصح عن ابن عباس في امرأة محصنة شهد عليها بالزنا أربعَة: أحدهم زوجها أنه لا شيء عليها إلا أن تلاعن زوجها، ويجلد الشهود الثلاثة حد القذف، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٤)، رويناه من طريق وكيع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن جابر بن زيد (٥) عن ابن عباس، وبه يقول مالك والشافعي.
(١) انظر تفاصيل ما ذكره المؤلف عند الحنفية في: الهداية (٣/ ٧١) وتحفة الفقهاء (١/ ٥٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٦٨).
(٢) لم أجدها مع كثرة البحث والله أعلم.
(٣) كذا ولم أجد الأثر للتأكد من صحة الاسم.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء اليحمدي البصري، عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطائفة؛ وعنه قتادة وعمرو بن دينار وجماعة، قال ابن معين وأبو زرعة: "ثقة".
وقال العجلي: "تابعي ثقة". مات سنة ٩٣ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة انظر: التاريخ للبخاري (٢/ ٢٠٤) والجرح والتعديل (١/ ٤٩٤) وثقات ابن شاهين (ص ٨٨) =