Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأما يحيى (١): فمن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن يحيى (٢).
ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٣) أصلا، فخالفوهم، لأن من روي عنه إباحة الطلاء إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، لم يصح عن أحد منهم إباحته إن أسكر مع ذلك، ولا تحريمه إن لم يسكر.
واحتجوا لقولهم في إباحة أخذ الذهب من الفضة التي هي دين، برواية عن عمر وابنه، وقد جاء خلافها عن ابن مسعود.
وقد صح عن علي وعمر: أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (٤)، ولا يعرف لهما مخالف في ذلك من الصحابة فخالفوهما (٥).
ومَوَّهُوا لقولهم في الرهن يهلك، بروايات عن عمر وعلي وابن عمر لا يصح منهما شيءٌ (٦)، وادعوا أنه إجماع منهم، لا يعرف لهم فيه
(١) هو يحيى بن وثَّاب، ولقد تقدمت ترجمته.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٣٤ (٥/ ٩٥) ولفظه: "عن الأعمش عن يحيى قال: رأيته يشرب الطلاء على النصف".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) وأما الرواية عن عمر فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٩٣٢٥ (٥/ ١٨٧) في الكتاب الذي كتب به إلى أبي موسى وفيه: "أن يسهم للفرس العربي سهمان ... ".
(٥) مذهب الحنفية أن يسهم للفارس سَهْمَانِ وللراجل سهم واحد. وانظر: الهداية (٢/ ٤٣٨) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٣١).
(٦) قال المؤلف في المحلى (٨/ ٩٦) عند حكاية الأقوال في الرهن يهلك: "وقالت طائفة: "إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين كله ولا غرامة على =