Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
خلاسا سمع من علي - وهو ثقة - فصح أن عليا لا يرى ضمان الرهن إذا هلك بأمر من الله تعالى، وأنه يرى ترادهما (١) الفضل إذا هلك بفعل المرتهن فقط.
وقد جاء عن ستة من الصحابة ذكاة الجنين ذكاة أمه (٢)، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم (٣).
ومَوَّهُوا في قولهم أن المحال (٤) يرجع على المحيل إذا أفلس برواية عن عثمان وعلي، وأشاروا إلى أنه لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا بل الروايتان اللتان عولوا عليهما باطلتان لا تصحان (٥)، لأنهما لا تستندان إليهما.
(١) في (ش): "تَرادَّ".
(٢) من هؤلاء ابن عمر وعلي وجابر وابن عباس وابن مسعود وسيذكر المؤلف الرواية عنهم فيما يأتي.
(٣) قال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: من نحر ناقة أو ذبح بقرة، فوجد في بطنها جنينًا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وقال أبو يوسف ومحمد إذا تم خلقه أكل. وانظر تفاصيل المسألة في: الهداية (٤/ ٣٩٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٢٨).
(٤) الحوالة: لغة النقل، وشرعا: نقل الدين من ذمة المجل إلى ذمة المحال عليه، انظر اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٦٠). وقال الحنفية لا يرجع المحال على المحيل إلا أن يتوى حقه - يتوى يهلك - والتَّوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسا، وقال أبو يوسف ومحمد: هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. وانظر: المختصر للطَّحاوي (ص ١٠٢) والهداية (٣/ ١١٠ - ١١١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٦١).
(٥) في النسختين معًا: "بل الروايتان التي عَوَّلُوا عليهما باطلٌ لا يصحُّ" وصححتُها بما تراه. والله أعلم.