Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لِتُحَرِّمَهَا عليه، فلا يحرمها ذلك عليه. قال: وسألت عليا عن امرأة أَرَدْت أَنْ أتزوجها، وقد سقتني من لبنها وأنا كبير، تداويت به، قال لي علي - رضي الله عنه - (١): "لا تنكحها ونهاني عنها" (٢).
فصح أن عليا إنما أسقط التحريم في السرية ترضعها امرأة سيدها من أجل الضرار، لا من أجل الكبر؛ لأن رضاع الكبير عنده يحرم كما روينا عنه في الخبر نفسه، ولا نعلم لهما مخالفا في ذلك من الصحابة، فخالفوهما (٣).
واحتجوا لقولهم في عين الدابة: ربع ثمنها برواية عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب (٤). - رضي الله عنهما - (٥)، وقد جاء عَنْهُمَا خلاف ذلك، وأن في عينها نصف ثمنها.
كما روينا من طريق عبد الرزاق: سمعت من يحدث عن محمد بن جابر (٦) عن جابر عن الشعبي أن عليا - رضي الله عنه - (٧) قضى في الفرس يصاب
(١) سقطت من (ت).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٨٨٨ (٧/ ٤٦١).
(٣) ذلك أن من مذهب الحنفية أن الرضاع القليل يحرم وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ٧).
(٤) تقدم تخريج الرواية عن علي وعمر في ذلك.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه جابر وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: في روايته ضعف وليس يحتج به. أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار.
انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٠) والتقريب (ص ٤٧١) والخلاصة (ص ٣٣٠).
(٧) سقطت من (ت).