Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قَضَى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته، فَقَضَى فيه بربع ثمنه (٢).
فهذا يدل أن عمر لم يقصد بذلك قصد القطع، وأنه حق (٣) ذلك لكن على سبيل ما نقص منه.
وقد صح عن زيد بن ثابت: في الضلع جمل (٤) وفي الترقوة جمل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في إلزام السيد ما جنى عبده برواية عن معاذ وأبي عبيدة وعلي رضي الله تعالى عنهم لا تصح، وبإلزام عمر حاطبا ناقة المزني التي سرق عبيده (٥)، وقالوا لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وخالفوا عمر في هذا نفسه في إضعاف القيمة، وفي الغرامة مَعَ قطع أيديهم (٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٢ (١٠/ ٧٧) بنحو ما ساقه المؤلف هنا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٣ (١٠/ ٧٧ - ٧٨) بلفظ المؤلف إلا أنه قال: "ولا من هدايته شيء ... ".
(٣) كذا ولعلها "أَلْحَقَ ذلك". إلى آخره، والله أعلم.
(٤) الذي وجدته عن زيد بن ثابت في الضلع إذا كسر عشرة دنانير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٣٠ (ج ٥/ ص ٣٨٠).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) قال الحنفية: إذا قتل العبد رجلا خطأً قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية أو افْدِه بالدية.
انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥٤).