Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الجراح، فإن اصطلحوا على العقل، فقيمة المقتول، على مال القاتل أو الجارح" (١).
قال ابن جريج: "وقال لي عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح كلهم، قالوا في العبد المقتول، ثمنه دية الحر" (٢).
واحتجوا لقولهم في حبس المفلس، بأن عمر بن الخطاب حبس بني عم (٣) منفوس بالنفقة عليه (٤).
وعن علي: "أنه حبس في دين" (٥)، ولا حجة لهم في هذا لأنهم أول مخالف لعمر في هذا نفسه، ولا يوجبون على ابن العم نفقة ابن عمه لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يصح ما ذَكَرُوهُ عن علي، بل الرواية عنهما خلاف ذلك.
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨١٦٦ (ج ١٠/ ص ٧). وساقه المؤلف بلفظ عبد الرزاق إلا أنه خالفه في قوله: "فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح".
(٢) ظاهر عبارة المؤلف أن هذا الأثر متصل بالذي قبله، وليس كذلك، فقد فصله عبد الرزاق، فذكره بعد الأول بمراحل، وأخرجه برقم ١٨١٧٦ (ج ١٠/ ص ١٠) عن ابن جريج قال: "قال لي عبد الكريم عن علي وابن مسعود وشريح ثمنه، وان خلف دية الحر".
(٣) في (ش) كأنها "عمر".
(٤) أشار المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧١) لهذا الأثر فقال: " .. فإن الرواية عن عُمَر إنما هي من طريق سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة منفوس - أي صغير في النفاس - ينفقون عليه الرجال دون النساء".
(٥) قال المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧١) متكلما على هذه الرواية: " ... والرواية عن علي أنه حبس في دين هي من طريق جابر الجعفي وهو كذاب".