Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا لقولهم في خيار الرؤية للمشتري لا للبائع (١)، برواية أن عثمان بايع طلحة بن عبيد الله مالا بالكوفة، فذكر لعثمان أنه غبن، فقال: لي الخيار لأنني بعت ما لم أر، فقال طلحة: بل لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فحكم بأن الخيار لطلحة لا لعثمان (٢) فخالفوا عثمان - رضي الله عنه - (٣): وقلدوا طلحة وجبيرا، لا ندري لماذا؟ ! !
وصح عن ابن عمر إجارة (٤) الجمل الشارد وابتياعه (٥) وإن لم يعرف مكانه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في المنع من بيع المدبر برواية عن ابن
(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٨٤) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨١) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠١) والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٢٦٨). وفيه: "أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ... ".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) وكأنَّها: "إجازة" في النسختين.
(٥) ساقه المؤلف في المحلى (٨/ ٣٩١) من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه "اشترى بعيرا وهو شارد". قال المؤلف: "ما نعلم له مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، وهم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم، ويجعلونه إجماعا، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذا روى الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روى وهو حجة في ترك الخبر ... ".