Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عمر أنه منع ذلك (١)، وفي ذلك الحبر نفسه أن عائشة أم المؤمنين باعت المدبرة (٢)، فقلدوا عمر وخَالَفُوا عائشة، لا ندري لماذا؟ ! ! (٣).
وروي عن عمر وعلي إرقاق من باع نفسه، وهو حر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: بإرقاق الحرة المرتدة اللاحقة بدار الحرب.
واحتجوا لقولهم أن لا يُسلم في شَيءٍ غير موجود في الوقت، برواية عن عمر وابن عباس وابن عمر، وقالوا: لا يعرف لَهُمْ من الصحابة مخالف - رضي الله عنهم - (٤)، وليس في هذا شيء مما منعوا، وقد روي عن ابن عمر وغيره إباحة السلم في الطعام جملة (٥)، والذي نُهِيَ عنه من ذكرنا حرام بلا شك لأن السلم في زرع بعينه لا يجوز قبل أن يسنبل، ولا بعد أن يسنبل، وكذلك يجوز في أمر بعينه لا قبل أن يصلح ولا بعد أن
(١) ذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٦) من طريق وكيع أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٦٦٧ (٩/ ١٤١) عن عمرة قالت مرضت عائشة فتطاول مرضها وفيه: أن جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، فدعتها فسألتها فقالت: ماذا أردت؟ قالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت: فإن، لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها. وأمرت بثمنها فجعل في مثلها".
(٣) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٣١١ (٤/ ٤٨٠) عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع، أو تمر قبل أن يبدو صلاحه.