Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد روي (١) عن جماعة من الصحابة: إيجاب عارية الماعون كالفأس والدلو، والقدر، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم.
واحتجوا لقولهم في تحريم بيع أمهات الأولاد بعمر (٢). - رضي الله عنه - (٣)، وادَّعوا أنه إجماع، وقد صَحَّ عنه إِنْ فجرت رُقَّتْ (٤)، وهل يرق إلا من يجوز بيعه؟ فانظروا رحمكم الله تعالى - لهؤلاء وما يسامحون به نفوسهم! ! ! .
وصح عن علي وابن مسعود وابن عباس إباحة ذلك بعد موت عمر (٥).
وصح بأجل إسناد عن عمر وعثمان فداء ابن الفارة في كل رأس رأسين، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٦)، روينا
(١) في (ش): "وقد صح".
(٢) تقدم تخريج أثر عمر في المنع من بيع أمهات الأولاد.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) تقدم تخريج ذلك.
(٥) أما الأثر عن علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥٩٠ (٤/ ٤٠٩) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: "استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت ... فلما وليت الأمر من بعدها رأيت أن أرقها ... ".
وأما الأثر عن ابن مسعود: فأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٢١٨) بسنده من طريق الخشني محمد بن عبد السلام عن زيد بن وهب قال: "سألته - يعني ابن مسعود - عن أم الولد؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها؟ ". وانظر مناقشة المؤلف للحنفية على نحو مما هنا في المحلى (٩/ ٢١٧ - ٢١٩).
(٦) سقطت من (ت).