Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وصح خروج الرجل المعذور عن إمامة معاذ بحضرة الصحابة (١) ورجع كلهم إلى تصويبه، ولم يبق في ذلك مخالف فخالفوهم.
وأحتجوا لقولهم من أدرك الإمام في صلاة الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر أن يبدأ، فيركعهما، ما لم يخف أن تفوته الصلاة مع الإمام، بابن مسعود (٢)، وقد خالفه أبو هريرة وغيره.
وقد صح من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهم - (٣): المنع من صلاة القادم (٤) مستلقيا، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم ولم يكرهوا ذلك.
وصح عن طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف أن قدم المرأة عورة، فخالفوهم.
واحتجوا لقولهم: من كانت عنده حرة، لم يجز له نكاح أمة، برواية عن علي وعمر (٥)، لا تصح عن واحد منهما، وهي خلاف
(١) تقدم تخريج حديث معاذ وتطويله الصلاة، وضجر رجل من المأمومين من ذلك.
(٢) تقدم تخريج أثر ابن مسعود في ذلك.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) هكذا في (ت) وفي (ش): "القادح"، ولم يظهر لي معناها.
(٥) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٠٧٤ (٣/ ٤٦٧) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال: "لا تنكح الأمة على الحرة، ولا تنكح الحرة على الأمة". =