Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بين المرأة وزوجها، إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما: وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال له علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى (١) لك وعليك" (٢). فخالفوهم كلهم، وذلك بحضرة الصحابة لا مخالف لمن ذكرنا منهم (٣).
واحتجوا لقولهم في القسمة بين الزوجات: للحرة ليلتان، وللأمة المتزوجة ليلة، برواية عن علي (٤)، وقالوا لا يعرف له في ذلك نحالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) وهو أثر لا يصح عن علي، لأن فيه رجلين سيئي الحفظ (٦).
(١) سقطت من (ت).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٨٨٣ (٦/ ٥١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٤٣) وفي آخره: "فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى، لي وعلي".
(٣) انظر خلاف الحنفية في هذه المسألة في المحلى (١٠/ ٨٨).
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٣٠٩٠ (ص ٢٦٥) عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: "إذا نكحت الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم", ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٠٨٧ (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥)؛ وساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٦) من طريق سعيد بن منصور وقال: "وهذا لا يصح لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ والمنهال ضعيف، وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: لَم يثبت للمنهال شهادة في الإسلام، ولكنه صحيح من قول إبراهيم". وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأثر عن علي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) هما ابن أبي ليلى والمنهال بن عمرو، كما تقدم في التعليق السابق.