Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وصح عن أنس بأجل طريق: "من تزوج بكرا وعنده نساء أن يبقى عندها سبع ليالي ثم يبتدئ القسم" (١) وروي عنه من طريق لا تصح أنه يقسم لها ثلاثا، ثم يقسم (٢).
ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (٣) خلاف هذين القولين فَخَالَفُوهُمْ (٤).
واحتجوا لقولهم إن المرأة إذا طلبت حقها من مبيت زوجها، لم يقض لها إلا بليلة من أربع، برواية عن عمر حتى أباحوا له أن يبيت عند الحرة ليلة، وعند أم ولده ثلاث ليال.
وجاء عن عمر ما رويناه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من
(١) أخرجه البخاري في الكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر برقم ٥٢١٤ وسعيد بن منصور في السنن برقم ٧٧٨ (١/ ٢٠٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤٣ (٦/ ٢٣٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤١ (٦/ ٢٣٤) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٤).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٨٠) وقد شدد المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٥) النكير على الحنفية في الذي ذهبوا إليه فقال: "ومن عجائب الدنيا أن الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين، وللزوجة الأمة ليلة، وهذا هو الميل حقا، والجور صُرَاحًا، لا سيما مع قولهم إن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين، وللأمة المسلمة ليلة، ولا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل! ! ".