Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثلاث نسوة له فقال عمر بن الخطاب, "كفارة واحدة" (١) , ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم أنَّه يحرم على الرجل من امرأته الحائض ما بين فخذيها، وما بين أليتيها ويحل له ما فوق السرة وما دون الركبة، برواية عن عمر - رضي الله عنه - (٢). (٣) وادعوا أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، وقد صح خلاف ذلك عَنْ عائشة أم المؤمنين وعن ابن عباس.
أما عائشة فقالت لا يحرم عليه إلا الفرج خاصة (٤).
وبهذا صحت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) وأمَّا ابن عباس فاعتزلها جملة على ظاهر القرآن (٦)، وروي عن عمرو بن العاص، وعبد الله
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٥٦٧ (٦/ ٤٣٨).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أخرجها البيهقي في الكبرى (١/ ٤٦٦) برقم ١٥٠٠، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٣٨ (١/ ٣٢٢) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٧٧) وفيها أن عمر سئل عما يحل للرجل من امرأته حائضا فقال: "فكل ما فوق الإزار لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر". قال المؤلف في المحلى (١٠/ ٧٧): "وهذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم بن عمرو البجلي الكوفي عن عمر ... ".
(٤) أَخرَجَ البيهقي في الكبرى (١/ ٤٦٩) برقم ١٥٠٩ عن حكيم بن عقال أنه قال: "سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها قال: فقلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها".
(٥) سبق تخريج الخبر المفيد لذلك.
(٦) أخرج البيهقي في الكبرى رقم ١٤٨١ (١/ ٤٦٢) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}. يقول: "اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن". يقول: "إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء فأتوهن من =