Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - (١). ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون (٢) عن سليمان التَّيمي (٣) قال: "بلغني عن ابن عمر قال: في مُظاهر وطِئَ التي ظَاهَرَ منها، قبل أن يُكفِّر فإنَّ عليه كفارتَيْن (٤) وما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى (٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة (٦) عن قبيصة بن ذؤيب (٧) عن عموو بن العاص أنه قال: فيمن ظاهر من امرأته، ثم وطئها قبل أن يكفر أن عليه كفارتين (٨) ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.
واحتجوا لقولهم: لا لعان بين زوجين: أحدهما كافر، أو مملوك برواية ذكرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا: لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٩) وهي رواية ساقطة من
= حيث أمركم الله". يقول: "في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل من ذلك شئا فقد اعتدى". وانظر مناقشة المؤلف رأي الحنفية في المحلى (١٠/ ٧٧ - ٧٩).
(١) سقطت من (ت).
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) تقدمت ترجمته.
(٤) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة.
(٥) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي وقد تقدمت ترجمته.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) تقدمت ترجمته.
(٨) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣١٧).
(٩) سقطت من (ت).