Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لا تجوز شهادة النساء منفردات في طلاق (١).
وروي ذلك أيضا عن معاوية وابن عباس (٢)، وصحح (٣) بأجل طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان (٤) عن أبيه قال: "لا يجوز طلاق السكران" (٥).
وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف أفتى رجلا طلق زوجته (٦)، وهو مشرك أن طلاقه في الشرك ليس شيئا (٧). وذلك بحضرة عمر، فلم ينكر ذلك عليه عمر، ولا يعلم لهما من الصحابة في ذلك مخالف (٨)،
= المحلى (١٠/ ٢٠٩).
(١) انظر المبسوط (٦/ ١٤٩) والمحلى (٩/ ٣٩٨).
(٢) وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٣٠٥ (٧/ ٨٣) عن ابن عباس: قال: "ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه".
(٣) في (ش): "وصح"، ولها وجه صحيح.
(٤) أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد أو أبو عبد الله المدني عن أبيه وزيد بن ثابت وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري، وثقه العجلي، توفي سنة ١٠٥ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ٣٧) وتهذيب التهذيب (١/ ٩٧) والخلاصة (ص ١٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩٧٣ (٤/ ٧٧) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٩). وانظر فقه المسألة في: المحلى (١٠/ ٢٠٩) ونيل الأوطار (٦/ ٢٣٦).
(٦) في (ش): "امرأته"، وله وجه صحيح.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٨٩ (٧/ ١٨١) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٢).
(٨) في (ش): "مخالفًا" وهو خطأ صريح.