Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Istidzkaar - Detail Buku
Halaman Ke : 2715
Jumlah yang dimuat : 4156
« Sebelumnya Halaman 2715 dari 4156 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنَ الْخَبِرَيْنِ أَمْرٌ بِفَسْخِ الْبَيْعِ وَلَا خَبَرٌ عَنْ فَسَادِهِ

وَقَدْ حدثني عبد الوارث عن قاسم عن بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ يَقُولُ لَا تَطَأْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ خِلَافٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ

وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْهُ قَالَ أَبُو مصعب قال مالك في حديث بن مَسْعُودٍ وَقَوْلِ عَمَرَ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ يُرِيدُ لَا تَشْتَرِيهَا يُرِيدُ لَا تَشْتَرِطْهَا

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ

فَفِي ((الْمُوَطَّأِ)) قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شرط أن لا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَوَّلُ كَلَامِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَكَرَاهَتِهِ الْوَطْءَ وَقَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ وَهُوَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ أَصْحَابِهِ - رحمه الله

وزاد بن وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ فِي ((الْمُوَطَّأِ)) عَنْ مَالِكٍ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِشَرْطٍ فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَطْئِهَا وَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

وقال بن وَهْبٍ فِي ((مُوَطَّئِهِ)) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ عَلَى أَلَّا تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْبَلَدِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ كَانَ عليه دين كيف يصنع بها

وذكر بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَلَّا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يَتَصَدَّقَ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنِ اشترى جارية على أنه يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أعتقها

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2715 dari 4156 Berikutnya » Daftar Isi