Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ذَلِكَ (١)، وَذَلِكَ (٢) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ (٣) في إِبَاحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٤)، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ (٥) هُوَ الدَّلِيلُ وَإِنْ (٦) سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا عَلَى مَعْنَى الْمُوَاضَعَةِ، وَلَا يُمْتَنَعُ ذَلِكَ في حَقِّ (٧) أَهْلِ كُلِّ صِنَاعَةٍ (٨).
* وَالاسْتِحْسَانُ الَّذِي يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْأُصُولِ في إِثْبَاتِهِ هُوَ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا تَقْلِيدٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ (٩) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (١٠) إِلَى إِثْبَاتِهِ. وَمَنَعَ مِنْهُ شُيُوخُنَا الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ (١١).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِلْقِيَاسِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَوَجَبَ أَنْ
= يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمَرِ بالتّمْرِ، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رُطبًا).
(١) ت: بذلك.
(٢) (وذلك) ساقط من: ن.
(٣) ت: بذلك شرع.
(٤) ت: الرطب باليابس، وفي ن: التمر بالرطب.
(٥) (ذهب إليه) ساقط من: ت.
(٦) م: وإنما.
(٧) ت، م: عرف.
(٨) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. الحدود للباجي: ٦٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١.
(٩) ن: المصريين.
(١٠) م: من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك.
(١١) (الشافعي) ساقط من: ن.