أو العشاء فلم يجهر الإمام بالقراءة فعلى المأموم القارئ إعادة الصلاة إذا قلنا (إنه) لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي. والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: (أنه إذا صلى خلفه صلاة الظهر اعتمد ظاهر عادات الناس في اختيار الإمام والاعتماد على من يصلح للإمامة فصحت صلاته على الظاهر بهذا الظاهر)، " (أما) إذا صلى خلفه صلاة المغرب فلم يسمع جهره (بالقراءة) في جميعها فالظاهر أنه غير قارئ وزال ذلك الظاهر بهذا الظاهر" فلم يكن صلاته (معتمدًا) أصلًا (
.....) يجوز الاعتماد عليه.
مسألة (71): إذا كبر المسبوق فهوى راكعًا فحصل بعض تكبيره في حال ركوعه انعقدت صلاته نفلًا، وكذلك (أيضًا) إذا كبر قاعدًا (للمكتوبة)