Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ.
وَحَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَرَضَخَ لَهُمْ١.
حكم من وَقع من نسَاء الْمُشْركين فِي السَّبي:
قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تُقَسَّمَ الْغَنِيمَةَ؛ فَإِذَا قُسِّمَتْ فَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ جَارِيَةٌ؛ فَلا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَإِنْ لم تكن مِمَّن تَحِيضُ تَرَكَهَا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا، ثُمَّ يَطَأَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.
حَدثنَا أبان ابْن أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلَيْنِ يُؤْمِنَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يَجْتَمِعَانِ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ".
وَإِذَا وَقَعَتِ الْمَجُوسِيَّةُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ؛ فَلا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَعَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مُنَاكَحَةِ الْمَجُوسِ.
حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن الْحسن بن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسَ أَهْلِ هَجَرَ؛ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُم الْجِزْيَة غير مُسْتَحِيل مُنَاكَحَةَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ ذَبَائِحِهِمْ٢.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ يَشْتَرِيهَا قَالَ: "لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ وَطْءَ الأَمَةِ الْمُشْرِكَةِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سُبِيَتِ المجوسيات وَعَبدَة الْأَوْثَان عرض عَلَيْهِم الإِسْلامُ وَأُجْبِرْنَ عَلَيْهِ وَوُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ؛ فَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلم يُوطأ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ يسبين قَالَ:
١ قدر لَهُم شَيْئا.
٢ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غير ناكحي نِسَائِهِم أَو آكِلِي ذَبَائِحهم.