Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Luma' fi Ushul al Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 17
Jumlah yang dimuat : 184
« Sebelumnya Halaman 17 dari 184 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت.

وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب أحد شيئين إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت، فمنهم من قال أن ذلك نفل فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت، ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ١ فوجب أن يجب في أوله.

فصل

فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت.

فصل

إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة ولا يسمى قضاء إلا مجازا كما قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ٢ وكما قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي


١ سورة الإسراء الآية: ٧٨.
٢ سورة البقرة جزء من الآية: ٢٠٠.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 17 dari 184 Berikutnya » Daftar Isi