Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Makhaarij fi al Hiyal - Detail Buku
Halaman Ke : 84
Jumlah yang dimuat : 136
« Sebelumnya Halaman 84 dari 136 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وشهدوا على الشرى وقبض الثمن أقر المشتري بعد ذلك أن ما نقد من الثمن إنما هو من مال الآمر، فهذا عدل بينهم وهو ثقة للغائب الآمر بالشرى والبائع الحاضر إذا شهدت على ذلك الشهود.

قلت: أرأيت لو كان مكان الدينار ثوب أو دار أو عبد أو عرض من العروض أكان ذلك يكون صحيحاً مستقيماً على ما يستقيم في الدينار؟ قال لا، ولكن لو كان مكان الدينار عرض فاستحقت الدار رجع المشتري على البائع بعشرين ألف درهم؛ ألا ترى أن رجلاً لو ادعى أن له على رجل مائة درهم فباعه بذلك ديناراً ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء رد الطالب على المطلوب ديناراً، ولو كان المطلوب باع الطالب بالمائة درهم عرضاً من العروض ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء رجع الطالب على المطلوب بمائة درهم.

باب الصلح في الجنايات

قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل شج رجلاً شجة موضحة فطلب إليه فعفا عنه ثم مات بعد ذلك من تلك الشجة؟ قال يضمن الشاج الدية لأنه إنما عفا عن الشجة ولم يعف عن الدية، قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة بمثله، وقال حدثنا أبو يوسف إذا عفا عن الشجة ولم يعف عن الدية فهو مثل عفوه عن الشجة وما يحدث فيها، قال أخبرنا هشيم عن عبد الله الكوفي عن الشعبي عن شريح أنه أوَّل في عبد شج رجلاً ثم شجه أخرى آخر فقضى به للأول ثم قضى به للثالث إلا أن الثاني أيضاً.

قلت: أرأيت الرجل يشج الرجل وصالح المشجوج الشاج من الشجة على عرض من العروض ثم مات المشجوج منها؟ قال يبطل الصلح وعلى الضارب الدية في ماله إن كان عمداً، وعلى عاقلته إن كان خطأ، قلت أرأيت

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 84 dari 136 Berikutnya » Daftar Isi