(فصل) وأما بول ما يؤكل لحمه و روث ذلك (1)، فأكثر (2) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (3)؛ ويقال: أنه لم يذهب أحد (4) من الصحابة (5) إلى تنجيس (6) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.(1) في (د): روثه؛ وما أثبته هو في (خ، ف). (2) في (د، ف): فإن أكثر. (3) وقال المصنف رحمه الله - في كتابه "شرح العمدة" (1/ 110): "وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا بأس ببول ما أُكِل لحمه"، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ ثم قال: "وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون وخروء البعير في ثيابهم". اهـ. قلت: حديث البراء أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 128)، وقال: "سوار -أحد رواته- ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر" ثم ساق طريق يحيى، وقال بعده: "لا يثبت: عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أَختُلِف، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره". اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 101)، وذكر الحافظ في التلخيص (1/ 43) طريقي جابر، والبراء، وقال: "وإسناد كل منهما ضعيف جدًّا"، وفي المصنوع (393) للهروي القاري: "حديث: لا بأس ببول الحمار، وكل ما أُكِل لحمه، موضوع، كذا في اللآلئ". (4) في (خ): أحمد. (5) في (خ): أصحابه. (6) في (خ): تنجيسه.