Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عمَامَةٌ.
الحديث صحيحٌ، متَّفَقٌ على صحَّتِهِ ومَتْنِهِ (١).
قال الإمام: الكَفَنُ للرَّجُل بعد الوفاة كالكُسْوَة في الحياة لا بُدَّ له منها، وهي أصل في الدِّينِ مجتَمَعٌ عليه. سترُ عَوْرَتَهَ وغسلُه والصّلاةُ عليه والمواراة فَرْضٌ من فُروض الكفَايَة، إذا قام بأَمْرهِ من قامَ بفَرْضِ الكفاية سقطَ عن الباقِينَ.
أمّا كَفَنُ الميِّتِ، فهو من رأس مالِهِ، أوّل ما يخرج هو، وَكُفِّنَ مُصعَب بن عميْر في نَمِرَةٍ لم يوجد له غيرها (٤)، وَكذلك حَمْزَة (٥).
واختلفَ (٦) العلّماءُ في الكَفَنِ هل يتعدّد أم هو واحدٌ؟ والصّحيح أنّه يتعدّد، وأنّه مَتَى احتاجَ إلى الكفَنِ أخذَهُ مرَّةً أو مرَّتينِ كما كان في حياته؛ إذْ ليس للوَرَثَةِ إلَّا الفَضْلَة عن حاجته. فإن ليم يكن له مال، فكَفَنُه على جميع المسلمين يُخرِجونه من بيت مَالِهِم، فإن عدم أو تعذّر، فعليهم أجمعين حتّى يقوم به أحدهم.
ففي المذهب، قيل: أكثره ثلاثة، وقيل: خمسة.
(١) انظر بعضها في عارضة الأحوذي: ٤/ ٢١٥.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٤٤٠.
(٣) أخرجه البخاريّ (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب.
(٤) أخرجه البخاريّ (١٢٧٤) من حديث عبد الرّحمن بن عوف.
(٥) انظر الكلام التالي في القبس: ٢/ ٤٤١.
(٦) انظر هذه الفقرة في القبس: ٢/ ٤٤٠.