Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2238
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2238 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الاستنابة، فإذا ذبحها لم تكن فِدْيَة وكانت ذبيحة مباحة.

ووجهُ قول أشهب: أنّ من صَحَّ ذبحُهُ لغير الأُضحيَة، صَحَّ ذبحه للأُضحيَة كالمسلم،

فرع (١):

قال علماؤنا (٢): والاستنابة فيها بالتّصريح أو بالعادة.

فأما التّصريح: فبِأَن يأمر بذبحها عنه (٣).

وأمّا العادة: ففي "المدوّنة" (٤) عن ابن القاسم فيمن ذبح أُضحيّته مثل الوليّ إنَّ كان في عِيَالِهِ, أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجزئه (٥).

وإن كان صديقه (٦) حتّى يصدَّقُة في ذلك.

وقال (٧) في "الموازية": لا تجزئه، وإن كان ممّن في عياله وهو ضامن، يريد - والله أعلم - إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٨٩.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) أضحية، فينوي النّائب في ذلك من الأُضحِية ما كان يَنوِيهِ المُضَحِّي لو باشر ذبحها.
(٤) ٢/ ٥ في كتاب الضَّحايا.
(٥) نصّ المدوّنة كما نقله المؤلِّف - رحمة الله عليه - عن الباجي غير واضح، ونرى من المستحسن إثبات نصّ المدوّنة وهو كالتالي: "أرأيت إنَّ ذبح رجلٌ أُضحِيَتي عنِّي بغير إذني، أيجزنني ذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: ما سمعتُ من مالك في هذا شيئًا، إِلَّا أنِّي أرى إنَّ كان مثل الولد وعياله إنّما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان غير ذلك لم يجز".
(٦) يقول الباجي في المنتقى: ٣/ ٨٩: " ... يحتمل أنّ يريد به صديقه الّذي يقوم بأموره، وقد فوّض إليه في جميع أموره، حتّى يصدّقه أنّه لم يذبحها عن نفسه وإنّما ذبحها عن غيره".
(٧) أشهب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2238 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi