Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2515
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2515 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

نكتةٌ أصوليّة (١):

وهي إذا اختلفتِ الألفاظُ في الرِّوايةِ، فتأمَّلُوا الحديثَ، فإن كان ممّا يتكرَّرُ، فكلُّ لفظٍ أصلٌ مُمَهّدٌ وتُبْنَى عليه الأَحكامُ، وإن كان ممّا لا يَتَكرَّرُ، فليُعْلَمُ قطعًا أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما قال أحدَها، وأنّ الرّاويَ هو الّذي عبَّرَ عن تلك الحالةِ الواحدةِ بألفاظٍ مترادفةٍ أو متقاربةٍ، فتُعْرَضُ الألفاظُ على الأصولِ والأدِلَّةِ، فما استقرَّ منها عليها فهو الّذي يُبنَى عليها الحكم.

قال القاضي: ومسائلُ الصَّدَاقِ تتفاوَتُ في العَدَدِ، وتَلْحَقُها أحكامٌ من البيوع، فلا يُمكِنُ التعرّضُ لها في هذه العُجَالةِ، ذَكَرَ مالكٌ منها في هذا الباب خَمْسَ مسائلَ:

١ - منها مسألةُ المُفَوِّضَةِ، وبيانُها في "مسائل الخلاف".

٢ - ومنها مسألةُ العَفْوِ عن الصَّدَاقِ، وبيانُها في كتاب "الأحكام" (٢).

٣ - ومسالةُ تقديرِ المَهْرِ، وقد سبقتِ الإشارةُ إليها (٣).

٤ - ومسألةُ إنكاحِ الرّجُلِ ابنَه الصَّغيرة، وبيانَها في "المسائل". وأغرب ما فيه قول علمائنا: إنَّ الوَصِي يُزَوَّجُ الصّغيرَ قبل البلوغ، ولا يُزَوّجُ الصّغيرةَ حتّى تَبْلُغَ، وكان ينبغي أنّ تكونَ المسألةُ بالعكس؛ لأنّ زواجَ المرأةِ مِنْحَةٌ، وزواجَ الصّغيرِ عَزمٌ، فلا أراهُ بحالٍ حتّى يبلُغَ ويَعلَمَ قَدْرَ ما يدخُلُ فيه.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٦٩٥.
(٢) ١/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٣) صفحة: ٤٥٣ من هذا الجزء.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2515 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi