Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال الشّافعيّ (١): إنَّ للبِكر سَبْعًا، وللثَّيِّبِ ثلاثة، بنَصِّ هذا الحديث، ثمّ رجع عنه فقال: للبِكرِ سَبعٌ وللثَّيَّب سَبْعٌ، وهو مذهبُهُ.
وأخذ مالك بحديثِ أنس أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (٢).
وحديثُ أمِّ سَلَمَةَ أصحّ لأنّه مُسنَدٌ، وحديثُ أَنَس موقوفٌ، لكن يُقَوِّي مالك حديث أنس بعمل أهلِ المدينةِ (٣).
ويعترضُ الشّافعيُّ بأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ فَخيرٌ" وكيف يصحُّ لها الخِيَار، وللزَّوجةِ الأُخرى أنّ تقول: هذا يومي، فلا أترُكُهُ، فلعلِّي لا أدركه.
فإن كان له زوجاتٌ، كان رجوعُهُ بعدَ خُرُوجِهِ من عُرْسِهِ إلى الّتي وجبت لها اللّيلة قبلُ.
اختلفَ أصحابُنا في ذلك (٥)، هل هو حقٌّ للزّوجِ أو للزّوجةِ؟
فقال عبد الوهّاب (٦): "في ذَلِكَ رِوايَتَان" قال: "وفائدةُ الخلافِ: أنّه إذا كان حقًا له جاز فعلُه وتَرْكُه، وإذا كان حقًّا لها لم يكن له تركُهُ إِلَّا بإذنها".
فوجهُ القولِ الأوَّلِ: قولُه: "لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ" فأخبر أنّ ذلك على وجهِ الإكرام، ولو كان ذلك من حقوقها لقال: ليْسَ لنَا مَنْع حقّك.
ووجه القول الثّاني (٧): قولُه في حديث أنس: "لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ" وقد
(١) في الأم: ٥/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٥١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٥)، وسويد (٣١٧)، والشّافعيّ في الأم: ٥/ ٢٠٦، والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٨.
(٣) قال مالك في الموطَّأ: ٢/ ٣٥ عقب الحديث: "وذلك الأمر عندنا".
(٤) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٤.
(٥) أي في كون السبع الليالي حقًا للطارئة على الزّوج أو حقًّا له على سائر أزواجه.
(٦) في المعونة: ٢/ ٨١٧.
(٧) الّذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الزّوجة.