Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2844
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2844 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وأمّا ما يجوزُ فيه، فإنّه لا يجوزُ أنّ يباعَ يابِسُهُ برَطْبهِ على رؤوسِ النّخل؛ لأنّ القبضَ لا يتنجَّز فيه، ويحرمُ فيه التَّفرُّقُ قبلَ القبضِ لأنّه مطعومٌ، ولا يجوزُ رُطَبُهُ بيابِسِه، ولا رَطْبُهِ بِرَطبِهِ، ولا يابسُهُ بيابسِهِ، لا جُزافًا فيهما أو في أحدهما، والآخر بالكَيْلِ على وجهٍ يجوزُ فيه التّساوي والتّفاضُل حتّى يتبيَّن الفضل في أحدِهمَا فيجوزُ ذلكَ، وكذلك كلُّ مَبِيع وإن لم يكن مطعومًا.

بَابُ جَامِع بَيْعِ الثَّمَارِ

قال الإمام:

الأصول في مسائل:

مسائل (١) هذا الباب تدورُ بين أربعِ قواعدَ: قاعدتان في المنع والفساد، وهي: الرِّبا والجهالةُ. وقاعدتان في الجواز، وهي: المصالحُ والعادةُ. فإنّ العادةَ إذا جَرَت أَكْسَبَتْ عِلْمًا، ورَفَعَت جَهلًا، وَهَوَّنَتْ صَعْبًا، وهي أصلٌ من أصولِ مالك "العُرفُ والعادَة" وأباها سائرُ العلماء (٢)، ولقد قلتُ يومًا لشيخنا فخرِ الإسلام (٣) وقد جَرَت مسألةٌ: إذا باعه بمئة دينارٍ وخمسين، هل تحمَلُ الخَمسونَ على الدّنانيرِ أم لا؟ فَذَكَرَ الخلافَ ورجَّحَ الحملَ عليها. فقلت له: وهذه المئةُ الدّينار أمرابطيّةً تكونُ أم أميريَّةً؟ فقال: هذا قضاءُ العادةِ؛ لأنّه لا يجري في مدينة السّلام غيرُها، فتعلّق بالعُرْفِ والعادةِ، وهي أصلٌ من أصول مالك.


(١) انظر هذ. الفقرة في القبس: ٢/ ٨١٩.
(٢) في القبس: " ... العلماء لفظًا، ويرجعون إليها على القَسْرِ معنى" وهي أسدّ وأدقّ.
(٣) هو أبو بكر الشاشي.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2844 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi