Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2908
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2908 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

١ - الأوّل: أنّ من أفلس أو مات أنّ السِّلعَة للغُرَمَاء هم فيها أُسوَة، وكذلك رُوِيَ عن الشّافعيّ (١).

٢ - الثّاني: أنّه أُسْوَة الغُرَمَاء، وقاله أبو حنيفة (٢)، وإنّما عَوَّلَ على المعنى دون الحديث، فلا يُلتَفَت إليه ولا يُعَوَّل عليه.

٣ - وعوّل مالك - رضي الله عنه - في هذه المسألة على الفرق بين الفلس والموت؛ * فإن الموت ليس فيه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نَصٌّ، وإنّما الخبر في الإفلاس، والفرق بين الإفلاس والموت* ظاهر؛ لأنّ الموت قد برئت به الذِّمَّة، وإذا أفلس أُخِذَ ذلك الدِّين ما بقي حُيًّا. وأمّا الموت فقد انقطع منه الرَّجاء وصارت أحكامه في الآخرة.

الثّانية (٣):

ومن ادّعَى الفقر وظاهرُه الغِنَى، وأقام بَيِّنَة لم يزكِّها , لم يؤخذ منه حَمِيلٌ، (٤) وُيسجَن حتّى يزكِّيها، من "كتاب ابن سحنون" وذلك أنّه يدّعي خلاف الظّاهر من حاله. هذا لمن تَفَالَسَ وقال: لا شيءٍ له. وأمّا إنَّ سأل أنّ يؤخِّر (٥) فليؤخره الإمام حسب ما يرجو له، حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون، وقال في "كتاب سحنون" إن سأل أنّ يؤخّره يومًا أو نحوه أخَّره ويعطي حَمِيلًا بالمال، فإن لم يجد حَمِيلا سُجِنَ.

فرع:

ومدة سجنه (٦) تختلف باختلاف الدِّين فيما رواه ابنُ حبيبِ عن ابن الماجشون،


(١) انظر الحاوي الكبير: ٦/ ٢٧٣.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٩٥ - ٩٦.
(٣) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى:٥/ ٨١.
(٤) أي كفيل وضامن.
(٥) مع وَعْدِه بالقضاء.
(٦) في المنتقى:" ومدّة سجن مجهول الحال".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2908 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi