Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولو ادّعى الصّانعُ ذهابَ المَتَاعِ وعُرِفَ أنّ بيته سُرِق لم يُصَدَّق. وكذلك لو احترق بيته وَرُثِيَ الثّوبُ فيه محترقًا. ورَوَى محمّد عن مالك أنّه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ، قال محمّد: حتّى يعلم أنّ النّار من غير بيِّنَةٍ، أو سَيلٍ يأتي فيهدِم البيت، فهذا وشبهه يسقط الضّمان.
قال الإمام: وهذا الّذي رَوَى محمّد مخالِفٌ لما روى ابن حبيب (٢) في قَرْض الفأر، ففيه الرّوايتان: الضّمان (٣)، ونفيه (٤).
وأمّا الحائكُ يفسد (٦)، فإنّه يَغرِمُ الغَزلَ فقط.
وهذا حكم الصُّنَّاع، وأمّا الأُجَراء فعلى ضربين:
٢ - أُجَرَاءُ للحفظ والرِّعاية.
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٣.
(٢) عن الإمام مالك.
(٣) وجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي سبب للضمان، فوجب أنّ يثبت حكمه بالتَّهمة في حقِّ الصّانع، أصل ذلك المغيّب عليه.
(٤) أي أنّه مُصَدَّق. ووجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي لا يثبت بالدّعوى، وذلك أنّ التَّلف ظاهر وهر تَبَرُّؤٌ من سبب الضّمان الّذي هو المغيب على المصنوع.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٤.
(٦) أي يفسد الثّوب.
(٧) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٦.